تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
عن المرتضى « 1 » الاجماع عليه . ثانيها : للشيخ « 2 » والحلي « 3 » والمحقق الثاني « 4 » وجماعة « 5 » . ثالثها : لأبي الصلاح « 6 » . واستدل للأول بالأدلة العامة الدالة على امضاء العقود والشروط . وللثاني بان شرط الزيادة مخالف لمقتضى العقد ، فيبطل ويبطل العقد ، إذ لم يقع التراضي بالشركة والاذن في التصرف الا على ذلك التقدير . وبان جعل الزيادةلاحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة عن تراض ، بل هو اكل بالباطل . ولكن يرد على الأول ان الشرط ليس مخالفا لمقتضى العقد ، فان مقتضى العقد اي ما ينشأ به هو التشريك في المال ، وهذا يلائم مع كون الربح لأحدهما أزيد من ما للآخر ، مع أنه لو تم لما كان هناك فرق بين مقابلة الزيادة بالعمل وعدمها .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 471 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 357 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 229 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 8 ص 24 . ( 5 ) منهم ابن البراج في جواهر الفقه ص 73 مسألة 274 . ( 6 ) الكافي في الفقه ص 343 .