شرح
عن المرتضى « 1 » الاجماع عليه .
ثانيها : للشيخ « 2 » والحلي « 3 » والمحقق الثاني « 4 » وجماعة « 5 » .
ثالثها : لأبي الصلاح « 6 » .
واستدل للأول بالأدلة العامة الدالة على امضاء العقود والشروط .
وللثاني بان شرط الزيادة مخالف لمقتضى العقد ، فيبطل ويبطل العقد ، إذ لم يقع التراضي بالشركة والاذن في التصرف الا على ذلك التقدير .
وبان جعل الزيادةلاحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة عن تراض ، بل هو اكل بالباطل .
ولكن يرد على الأول ان الشرط ليس مخالفا لمقتضى العقد ، فان مقتضى العقد اي ما ينشأ به هو التشريك في المال ، وهذا يلائم مع كون الربح لأحدهما أزيد من ما للآخر ، مع أنه لو تم لما كان هناك
فرق بين مقابلة الزيادة بالعمل وعدمها .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 471 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 357 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 229 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 8 ص 24 .
( 5 ) منهم ابن البراج في جواهر الفقه ص 73 مسألة 274 .
( 6 ) الكافي في الفقه ص 343 .