تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله ، و
شرح
الربح والخسران ، ( و ) ان ( لكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله ) . فلو تساويا في المال المشترك تساويا في الربح والخسران ، ولو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله ، وكذا عليه من الخسارة ، بلا خلاف في شئ من ذلك ، مع اتفاقهما في العمل أو اختلافهما فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والسنة مستفيضة أو متواترة فيه ، مضافا إلى اقتضاء أصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك ، بل هو مقتضى الأصول العقلية أيضا ، كذا في الجواهر « 1 » . وانما الخلاف فيما لو اشترطا في العقد غير ذلك . وملخص القول فيه : انه تارة يشترطان التساوي مع اختلاف المالين ، وأخرى يشترطان الاختلاف مع تساوي المالين ، وثالثة يشترطان كون تمام الربح لأحدهما ، ورابعة يشترطان كون تمام الخسران عليه ، وخامسة يشترطان كون تمام الربح لأحدهما والخسران على الآخر ، أو تمام الربحله والخسران عليه . ثم إنه في جميع الصور تارة يكون الشرط للعامل منهما ، وأخرى يكون لغيره .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 26 ص 300 .