تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
لو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز
شرح
اما ( لو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس ) اي اشترطا الاختلاف مع تساويهما ، وكان شرط الزيادة للعامل منهما أو لمن عمله أزيد ، فلا خلاف ولا اشكال على الظاهر عندهم في أنه ( جاز ) كما اعترف به غير واحد ، قال في محكي التذكرة « 1 » : لو اختص أحدهما بمزيد عمل وشرط مزيد ربح له صح عندنا ، والى ذلك يشير استدلالهم لعدم الصحة في الفرض الآتي بان الفرض انها ليست في مقابلة عمل . وعلى الجملة فالظاهر أنه لا خلاف في ذلك بل ولا اشكال كما ستعرف . اما لو اشترطا لغير العامل منهما ، أو لغير من عمله أزيد ، ففي صحة الشرط والعقد ، وبطلانهما ، وصحة العقد وبطلان الشرط فيكون كصورة الاطلاق . أقوال : أولها : للمرتضى « 2 » والمصنف « 3 » ووالده « 4 » وولده « 5 » ، بل
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 225 . ( 2 ) الإنتصار ص 471 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 230 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 230 . ( 5 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 300 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397 | السيد محمد صادق الروحاني