شرح
ويشهد لاعتبارهما ما دل على رفع القلم عنهما « 1 » وغيره مما دل على اعتبارهما في البايع والمشتري والمؤجر والمستأجر .
4 - الاختيار ، لا تصح الشركة مع اكراه أحدهما أو هما معا ، لحديث رفع ما استكره عليه « 2 » .
5 - عدم الحجر ، لأدلته « 3 » .
6 - امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا ، بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر - من النقود كانا أو من العروض - ولا دليل له سوى الاجماع والمتيقن منه ذلك .
واما اعتبار الاتحاد في الجنس والوصف فلا دليل عليه ، لعدم الاجماع عليه ، بل قد يقال بكفاية امتزاج الحنطة بالشعير ، لان المتيقن من الاجماع غير هذه الصورة ، فتكون داخلة تحت عمومات أدلة الامضاء ، وهو متين .
بقي في المقام فرعان :
أحدهما : انه لاخلاف ولا اشكال في أنه يتساوى الشريكان في
هامش
( 1 ) المستدرك ج 1 ص 84 ح 39 .
( 2 ) الكافي ج 2 ص 463 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 370 ح 20771 .
( 3 ) الوسائل ج 15 ص 369 ب جملة مما عفي عنه .