والماوضة ،
و
شرح
ونحوه غيره « 1 » ، فلا يدل على صحة ذلك ، بل الظاهرمن مفاد هذه النصوص تحقق الشركة في مال اشترى بثمن معين ، مثلا بقول : شركتك فيه ، على معنى إرادة نقل نصفه مثلا اليه بنصف الثمن ، أو بقول : الربح بيني وبينك فيه ، ونحو ذلك ، كما نبه عليه في الجواهر « 2 » .
واما التفسيران الأخيران فيمكن ان يقال فيهما بتوكيل الخامل الوجيه في البيع والشراء بماله لهما ، ولا محذور فيه كما مر .
( و ) مما ذكرناه ظهر بطلان شركة ( المفاوضة ، و ) هي ان يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما - من ربح تجارة أو زراعة أو كسب اخر ، أو إرثا ووصية ، أو نحو تلكم - مشتركا بينهما ، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما .
وفي الجواهر « 3 » : بل الاجماع بقسميه على فسادها .
وظاهر المسالك « 4 » وجود المخالف ، قال : وهي باطلة الا عند
أبي حنيفة ومن شذ .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 5 باب : إنه يستاوى الشريكان في الربح والخسران إن تساوى المالان .
( 2 ) جواهر الكلام ج 26 ص 296 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 26 ص 298 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 309 .