تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وجعله للسابق منهما أو للمحلل ، وليس المحلل شرطا ،
شرح
( و ) يجوز ( جعله للسابق منهما أو للمحلل ) ان سبق ، بلا خلاف ، للعمومات والأصل . وفي الرياض « 1 » : قيل لا لأجنبي ، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل ، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو المصلى والأقل للسابق ، لمنافاة ذلك كله للغرض الأقصى من شرعيته ، وهو الحث على السبق والتمرن عليه . ( وليس المحلل شرطا ) عندنا ، للأصل ، والاجماع ، وشمول ما دل على الجواز للعقد الخالي عنه . وعن ابن الجنيد « 2 » لا يجوز الا بالمحلل . ومستنده رواية « 3 » عامية عن النبي ( ص ) . وسندها ضعيف ، ودلالتها قاصرة ، والأصحاب اعرضوا عنها .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 415 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 6 ص 256 / ونسبة إليه في مسالك الأفهام ج 6 ص 92 . ( 3 ) نقلها العلامة في تذكرة الفقهاء ص 366 من ط . ق بقوله بعد ذكر المسألة ونقل قول الشافعي : رواه العامة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار وان لم يامن ان يسبق فليس بقمار .