تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
واما الرشق : - بكسر الراء - فهو عدد ما يرمى به من السهام ، وبالفتح فهو الرمي الذي هو المصدر . واما الحابي : فهو وما بعده من الالفاظ الخمسة من أوصاف السهم المرامي به ، وقد ذكر في التحرير « 1 » على المحكي من أوصافه ستة عشر . واما اقتصارنا على الستة لعدم فائدة معتد بها في بيانها ، بعد عدم كونها مأخوذة في موضوعات احكام الباب . وكيف كان ، فالحابي ما زلق على الأرض ثم أصاب الغرض . والخاصر ما أصاب أحد جانبي الغرض . والخازق ما خدش الغرض . والخاسق ما فتحه وثبت فيه . والخارق ما يخرج من الغرض نافذا . والخارم هو الذي يخرم حاشية الغرض . والمزدلف هو الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض ، وظاهر القواعد « 2 » مرادفته مع الحابي ، وعن التذكرة « 3 » الفرق بينهما باعتبار القوة في المزدلف .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 165 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 377 . ( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 360 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365 | السيد محمد صادق الروحاني