تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
وقد استدل صاحب الجواهر « 1 » ( رحمة الله عليه ) لجوازها التكليفي بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل آكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ، ومنع عن الغرامة فيه « 2 » . بدعوى انه متضمن لفساد المراهنة في الطعام خاصة ، ولو كانت محرمة لردع عنها أيضا ، فيستكشف من عدم الردع الجواز . وفيه : ان الظاهر كون الخبر أجنبيا عن المراهنة بالاكل ، وانها يكون مورد الخبر الإباحة المالكية المشروطة بالالتزام بالاعطاء لا الاعطاء ، فالقاعدة الأولية تقتضي فساد المعاملة وحرمتها .

[ كيفية الخروج من القاعدة الأولية التي تقتضي فساد المعاملة وحرمتها ]

الالفاظ المستعملة في هذا الباب

وقد خرج عن هذه القاعدة المعاملة على السباق في موارد خاصة كما مرَّ ، وتنقيح القول فيه ببيان أمور :
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الجواهر ولكن ذكرها في المقام غير واحد كالشيخ الأعظم في المكاسب ج 1 ص 378 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 428 ح 11 / الوسائل ج 23 ص 192 ح 29351 .