شرح
4 - انه روي : ان النبي ( ص ) سابق عايشة بالقدم مرتين سبق في أحدهما وسبق في الأخرى « 1 » وانه ( ص ) صارع يزيد بن ركابة ثلاث مرات كل مرة على شاة ، فصرع خصمه في الثلاث واخذ منه ثلاث شياة « 2 » .
وفيه : انه لم يثبت شئ من ذلك من طرقنا ، ولم ترد رواية بذلك بل الثابت خلافه .
فتحصل انه لا دليل على الجواز ، بل يشهد لعدم الصحة وجهان :
أحدهما : صدق مفهوم القمار عليه ، فإنه الرهن على اللعب باي شئ كان ، ففي المجمع « 3 » : أصل القمار الرهن على اللعب بشئ ، وفي القاموس « 4 » : تقمره راهنه فغلبه ، ونحوه ما عن لسان العرب « 5 » ، وفي المنجد « 6 » : القمار كل لعب يشترط فيه ان يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة ص 130 .
( 2 ) المستدرك ج 14 ص 82 ح 16153 .
( 3 ) مجمع البحرين ج 3 ص 463 .
( 4 ) القاموس المحيط ج 1 ص 494 .
( 5 ) لسان العرب ج 5 ص 115 .
( 6 ) المنجد في اللغة ص 653 .