تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
ومنها : خبر جابر عن الإمام الباقر ( ع ) عن النبي ( ص ) ، قيل له : ما الميسر ؟ قال ( ع ) : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز « 1 » وهو أيضا ضعيف السند لعمرو بن شمر . ومنها : صحيح ابن خلاد عن أبي الحسن ( ع ) : النرد والشطرنج والأربعة عشرة بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر « 2 » . ومنها : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام « 3 » . فالمتحصل مما ذكرناه ان المراهنة والمباراة مع العوض فاسدة ، وما يؤخذ حرام لا يجوز التصرف فيه . هذا كله في الحكم الوضعي . واما حكمها التكليفي فيدل على الحرمة أدلة القمار ، واما سائر النصوص المتقدمة فهي ظاهرة في الحكم الوضعي ولا نظر لها إلى الحكم التكليفي .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 122 ح 2 / الوسائل ج 17 ص 165 ح 22257 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 435 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 167 ح 22264 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 124 ح 10 / الوسائل ج 17 ص 166 ح 22260 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362 | السيد محمد صادق الروحاني