شرح
وهذا المفهوم يصدق على المعاملة المفروضة في المقام ، فتكون باطلة وما يأخذه الغالب من المغلوب حرام .
الوجه الثاني : النصوص الظاهرة في الفساد وحرمة التصرف في الرهن ، وهي طوائف من الاخبار :
منها : ما دل على نفار الملائكة عند الرهان ولعن صاحبها ، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، كخبر العلاء بن سيابة « 1 » ومرسل الصدوق « 2 » وخبر أبي بصير « 3 » .
لكنها بأجمعها ضعيفة سندا ، اما الأول فلابن سيابة ، واما الثاني فللارسال ، واما الثالث فلسعدان بن مسلم .
ومنها : خبر ياسر الخادم عن الإمام الرضا ( ع ) ، قال : سألته عن الميسر ، قال : الثقل من كل شئ ، قال : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم « 4 » .
ولكنه أيضا ضعيف لياسر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 253 ح 24531 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 59 ح 5094 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 49 ح 10 / الوسائل ج 19 ص 250 ح 24522 .
( 4 ) الوسائل ج 17 ص 325 ح 22673 .