تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
وهذا المفهوم يصدق على المعاملة المفروضة في المقام ، فتكون باطلة وما يأخذه الغالب من المغلوب حرام . الوجه الثاني : النصوص الظاهرة في الفساد وحرمة التصرف في الرهن ، وهي طوائف من الاخبار : منها : ما دل على نفار الملائكة عند الرهان ولعن صاحبها ، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، كخبر العلاء بن سيابة « 1 » ومرسل الصدوق « 2 » وخبر أبي بصير « 3 » . لكنها بأجمعها ضعيفة سندا ، اما الأول فلابن سيابة ، واما الثاني فللارسال ، واما الثالث فلسعدان بن مسلم . ومنها : خبر ياسر الخادم عن الإمام الرضا ( ع ) ، قال : سألته عن الميسر ، قال : الثقل من كل شئ ، قال : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم « 4 » . ولكنه أيضا ضعيف لياسر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 253 ح 24531 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 59 ح 5094 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 49 ح 10 / الوسائل ج 19 ص 250 ح 24522 . ( 4 ) الوسائل ج 17 ص 325 ح 22673 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361 | السيد محمد صادق الروحاني