شرح
وثالثا : انه ليس في الآية الكريمة ما يشعر بكون سباقهم كان مع العوض .
2 - ان مقتضى عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » صحة العقد على السباق بكل شئ .
وفيه : انه يتوقف الاستدلال به على عدم ورود المنع وستعرف وجوده ، وانه يصدق القمار عليه الخارج عن عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
3 - ان الحكمة في مشروعية هذه المعاملة في الموارد المنصوصة ، هي الاستعداد للجهاد والتهيأ له وتحصيل القوة ، وعليه فتجوز المسابقة على المراكب وآلات الحرب الحديثة ، للعلة المشار إليها .
وفيه - مضافا إلى اخصيته عن المدعي - : ان حكمة الحكم ان ذكرت في الدليل بصورة العلة يتعدى عنها ، فإنها بحسب المتفاهم العرفي تمام الموضوع للحكم ، فكأنه جعل الحكم أولا على ذلك العنوان العام ، والا فهي حكمة لا يتعدى عنها ، والعبرة ، حينئذ بالظهور اي المتبع ظهور الدليل ، فإذا فرضنا اختصاص الدليل بالموارد الخاصة فلا وجه للتعدي عنها .
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية : 1 .