تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح

المباراة مع العوض

الموضع الثاني : في المعاملة على المسابقة ، اي المباراة مع العوض بغير آلات القمار ، فلا بد أولا من تأسيس الأصل حتى يكون هو المرجع عند عدم الدليل الخاص ، وقد يقال إن الأصل هو الجواز وصحة المعاملة الواقعة عليها . واستدل له بوجوه : 1 - الآية الشريفة حكاية عن اخوة يوسف ( ع ) :قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا« 1 » . بدعوى انها تدل على مشروعية السباق في شرعهم ، ويشك في رفع المشروعية ونسخها ، والأصل بقائها . وفيه : أولا : انه يتوقف على عدم ورود منع من الشارع الاقدس ولو بنحوالعموم ، والا فمع وجود الدليل لا يرجع إلى الأصل ، وستعرف وجوده . وثانيا : انه لا يعلم أنهم كانوا بم يستبقون ، ولعله كان بما يجوز السباق عليه عندنا .
هامش
( 1 ) سورة يوسف آية : 17 .