تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
وملخص القول فيه : انه لا اشكال في جواز المسابقة في بعض الأفعال ، انما الكلام في غير ما نص على الجواز فيه ، كالمصارعة ، والمباراة على المراكب والسفن والبقر والكلاب والطيور ، ورمي البنادق ، والوقوف على رجل واحدة ، وحفظ الاخبار والاشعار ، والجرى على الاقدام ، وحمل الأثقال ، وما شاكل . وقد استدل لعدم الجواز بوجوه : الأول : خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال « 1 » بتقريب ان السبق - بسكون الباء - مصدرلكلمة سبقه إلى كذا ، اي تقدمه وغلبه على كذا ، فالمراد من نفيه نفي المشروعية ، ومقتضى اطلاقه عدم مشروعية المسابقة بغير رهان . وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف لمعلى بن محمد ، فتأمل فإنه من مشايخ الإجازة . وثانيا : انه لم يثبت كون السبق بسكون الباء ، ومن المحتمل ان يكون بفتحها ، بل عن الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 2 » انه المشهور ، والسبق بالفتح هو
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 48 ح 6 / الوسائل ج 11 ص 493 ح 15352 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 4 ص 427 .