تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل ويستحق الجعل بالتسليم
شرح
واما عدم الجعل لمن جعله فلان الجعل ، انما هو بإزاء العمل الممتنع ، لان الحاصل لا يتحصل فيفسخ المعاملة . وفي المسالك « 1 » : هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه ، أو قصد الراد العمل لنفسه ، أو اطلق . اما لو رده نيابة عن المجعول له حيث يتناول الامر النيابة ، فإنه لا يضيع عمله ، وكان الجعل لمن جعل له ، انتهى . وفيه : ان مجرد قصد النيابة مع عدم أمر من المنوب عنه ولا عمل في ذمته لا يجعله نائبا ، ولا فعله فعله . ( ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل ) وان لم يعد نفعه اليه ، ولا يلزم على المالك شئ للعامل ولا للباذل ، بلا خلاف ولا اشكال ، لما مرَّ من أنه لا يعتبر كون الجعل من المالك .

العامل يستحق الجعل بالتسليم

الرابعة : ( ويستحق ) العامل ( الجعل بالتسليم ) بيد المالك ، مع التصريح بالجعل على ذلك أو الاطلاق ، بناء على أن المتبادر من الرد القبض .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 155 .