ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل ويستحق الجعل بالتسليم
شرح
واما عدم الجعل لمن جعله فلان الجعل ، انما هو بإزاء العمل الممتنع ، لان الحاصل لا يتحصل فيفسخ المعاملة .
وفي المسالك « 1 » : هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه ، أو قصد الراد العمل لنفسه ، أو اطلق .
اما لو رده نيابة عن المجعول له حيث يتناول الامر النيابة ، فإنه لا يضيع عمله ، وكان الجعل لمن جعل له ، انتهى .
وفيه : ان مجرد قصد النيابة مع عدم أمر من المنوب عنه ولا عمل في ذمته لا يجعله نائبا ، ولا فعله فعله .
( ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل ) وان لم يعد نفعه اليه ، ولا يلزم على المالك شئ للعامل ولا للباذل ، بلا خلاف ولا اشكال ، لما مرَّ من أنه لا يعتبر كون الجعل من المالك .
العامل يستحق الجعل بالتسليم
الرابعة : ( ويستحق ) العامل ( الجعل بالتسليم ) بيد المالك ، مع التصريح بالجعل على ذلك أو الاطلاق ، بناء على أن المتبادر من الرد القبض .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 155 .