تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الفصل الثالث : في الجعالة
شرح

الجعالة

( الفصل الثالث : في الجعالة ) وهي بتثليث الجيم ، وكسرها اشهر ، كذا في المسالك « 1 » . وهي كما ذكروه لغة اسم لما يجعل للانسان على عمل شئ ، ولا حقيقة شرعيةلها ولا متشرعية ، بل في الشرع تستعمل فيما وضعت له ، غاية الأمر أضاف الشارع الاقدس في موضوع الآثار قيودا ، والى هذا نظرهم حيث قالوا : وهي شرعا التزام عوض عمل محلل مقصود . وكيف كان ، فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيتها ، وعليه الاجماع في كثير من الكلمات . والأصل في شرعيتها - مضافا إلى عمومات امضاء المعاملات ، كقوله تعالى :لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ« 2 » . وتخصيصها بالتجارات والعقود التي كانت متعارفة في زمان صدورها بلا وجه ، بعد كونها متضمنة لبيان الحكم الخالد الباقي في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 149 . ( 2 ) سورة النساءآية : 29 .