شرح
كذا في المسالك « 1 » ، وفي الجواهر « 2 » : الاجماع بقسميه عليه .
وعن المحقق الأردبيلي « 3 » وصاحب الكفاية « 4 » الاشكال فيه ، وفي العروة « 5 » : وهو في محله ان لم يتحقق الاجماع ، وتبعه جمع من محشيها .
واستدل للأول بان عقود المعاوضات موقوفة على اذن الشارع وهو منفي هنا .
ولكن لو كان مدرك البطلان ذلك أمكن الاشكال فيه ، بأنه وان لم يرد نص خاص بمشروعيتها - وما يظهر من بعض النصوص محمول على وقوع ذلك بعقد صلح أو إجارة لا على مشروعية هذا العقد - الا انه يكفي في الحكم بالصحة ما دل على وجوب الوفاء بالعقد « 6 » الشامل للعقود العقلائية غير ما له عنوان خاص في الاخبار .
فالصحيح ان يستدل له بان ذلك العموم قد خصص بما تضمن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 71 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 93 .
( 3 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 143 .
( 4 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 645 .
( 5 ) العروة الوثقى ج 5 ص 387 .
( 6 ) سورة المائدة آية : 1 .