شرح
ولذلك ربما يقال إنه لا يبعد ان يكون خروج الثمرة وسلامتها عن التلف شرطا ضمنيا لالتزامه ، ولو تم فلا اشكال في السقوط لو انتفى أحد الامرين ، الا ان الظاهر عدم تماميته .
اشتراط مساقاة في ضمن مساقاة أخرى
الرابعة : إذا قال : ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا : فعن الشيخ « 1 » انه يبطل ، لأنه كالبيعين في بيع المنهى عنه ، ولعدم لزوم هذا الشرط الذي هو بمنزلة الوعد ، والفرض انه سبب في زيادة العوض أو نقصانه ولم يعرف مقدار ذلك فيجهل ويبطل . وفيه : ان مفروض المسألة لو كان نظير شئ ، فإنما هو نظير ما لو باع شيئا بثمن معين بشرط ان يبيعه شيئا آخر بثمن آخر الذي ليس منهيا عنه ، فان المنهي عنه البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا ، والبيع على تقدير بثمن وعلى تقدير آخر بثمن آخر « 2 » . واي ربط لذلك بما نحن فيه .هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 212 .
( 2 ) الوسائل ج 18 ص 36 باب : حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا .