تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
واما ما افاده من عدم لزوم هذا الشرط . فيرد عليه : انه لا وجه له بعد عموم وجوب الوفاء بالشرط ، وكونه شرطا في ضمن عقد لا كونه وعدا ، مع أن عدم وجوب الوفاء به لا يوجب بطلان العقد وان صار داعيا للزيادة أو النقصان ، فان تخلف الدواعي والاغراض وان كانت دخيلة في الزيادة والنقصان لا توجب خللا في العقد . فالأظهر هي الصحة ولزوم الوفاء بالشرط . فان قيل : ان هذه المعاملة على خلاف القواعد كما مر ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن ، وهو فاقد الشرط . قلنا : انه لو كان الشرط جزء لاحد العوضين كان ما أفيد تاما ، واما على ما هو الحق من كونه خارجا عن العقد والتزاما مستقلا في ضمنه فلا يتم ، لعدم قصور في العقد ، وعدم زيادة شئ فيه ولا نقصانه منه ، كي يتوهم عدم شمول دليل الامضاء له . الخامسة : في جواز مساقاة العامل غيره ان لم يشترط المباشرة ؟ أقوال : - ثالثها : عدم الجواز قبل ظهور الثمرة ، والجواز بعده ، رابعها : الجواز مع اذن المالك وعدمه بدونه - أقواها المنع مطلقا .