شرح
واما ما افاده من عدم لزوم هذا الشرط .
فيرد عليه : انه لا وجه له بعد عموم وجوب الوفاء بالشرط ، وكونه شرطا في ضمن عقد لا كونه وعدا ، مع أن عدم وجوب الوفاء به لا يوجب بطلان العقد وان صار داعيا للزيادة أو النقصان ، فان تخلف الدواعي والاغراض وان كانت دخيلة في الزيادة والنقصان لا توجب خللا في العقد .
فالأظهر هي الصحة ولزوم الوفاء بالشرط .
فان قيل : ان هذه المعاملة على خلاف القواعد كما مر ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن ، وهو فاقد الشرط .
قلنا : انه لو كان الشرط جزء لاحد العوضين كان ما أفيد تاما ، واما على ما هو الحق من كونه خارجا عن العقد والتزاما مستقلا في ضمنه فلا يتم ، لعدم قصور في العقد ، وعدم زيادة شئ فيه ولا نقصانه منه ، كي يتوهم عدم شمول دليل الامضاء له .
الخامسة : في جواز مساقاة العامل غيره ان لم يشترط المباشرة ؟
أقوال : - ثالثها : عدم الجواز قبل ظهور الثمرة ، والجواز بعده ،
رابعها : الجواز مع اذن المالك وعدمه بدونه - أقواها المنع
مطلقا .