تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
ووجوب الوفاء بالشرط ، وكذا في صورة القصور في الخروج . لكن في محكى القواعد « 1 » : وفي تلف البعض الآخر أو قصور الخروج اشكال ، وأفاد المحقق الثاني « 2 » ( رحمة الله عليه ) في منشأ الاشكال بقوله : من أن الشرط محسوب من أحد العوضين ، ولا ريب في أن مجموع أحد العوضين مقابل بمجموع الاخر فيقابل الاجزاء بالاجزاء ، فإذا تلف بعض أحد العوضين وجب ان يسقط مقابلة من العوض الآخر ، إلى أن قال : ومن أن مقابلة الاجزاء بالاجزاء في عوض المساقاة منتفية ، لان الفائت والتالف عند حصول التلف أو نقصان الخروج غير معلوم ، فلو تحققت المقابلة لم يكن الساقط في مقابله معلوما ، انتهى . ويرد عليه - مضافا إلى ما تقدم - : ان عدم معلومية الساقط لا يوجب وجها ، لعدم مقابلة الاجزاء بالاجزاء إذا كانت حقيقة المعاوضة مقتضية للمقابلة ، مع أنه لو سلم فإنما هو في صورة نقصان الخروج لا صورة التلف بعد الظهور . ولا يخفى ان جميع ما ذكرناه انما هو في صورة عدم الشرط ، والا فان أخذخروج الثمرة وسلامتها شرطا لالتزامه ، فلا اشكال في سقوط الضميمة ، وعدم وجوب الوفاء بالشرط مع تلف الثمرة أو عدم خروجها ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحاك ج 2 ص 320 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 7 ص 370 .