تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
له وللمالك ، فليست الفائدة ركنا في المساقاة بالمعنى المزبور ، ولذا لا يستحق العامل اجرة عمله إذا لم تخرج أو خرجت وتلفت في غير صورة ضم الضميمة ، بدعوى الكشف عن بطلانها من الأول واحترام عمل المسلم . فان قيل : فعلى هذا ، يلزم صحة المساقاة مع الاطمينان بعدم الفائدة . قلنا : - مضافا إلى أن المعاملة المفروضة سفهية - : انه لا يتمشى القصد الجدي إلى المعاملة مع الاطمينان بعدم الفائدة ، مع أنه لو سلم كون المساقاة من المعاوضات لا المشاركات ، فالمعاوضة انما هي بين العمل من العامل وبين منفعة الأرض وتسلط العامل على الأصول والفائدة خارجة عن طرفي المعاوضة . أضف إلى ذلك كله انه لوتم ما ذكر وجها للبطلان ، فإنما هو في صورة عدم الخروج لا في صورة خروج الفائدة وتلفها ، لان العامل يملك حصة من الثمرة بالظهور ، فإذا تلف بعضها تلف في ملكه بعد استحقاقه إياه . فالأظهر هو لزوم الوفاء بالشرط وعدم السقوط . وأولى من ذلك في عدم السقوط ووجوب الوفاء ما لو شرط من العامل على المالك ،