شرح
له وللمالك ، فليست الفائدة ركنا في المساقاة بالمعنى المزبور ، ولذا لا يستحق العامل اجرة عمله إذا لم تخرج أو خرجت وتلفت في غير صورة ضم الضميمة ، بدعوى الكشف عن بطلانها من الأول واحترام عمل المسلم .
فان قيل : فعلى هذا ، يلزم صحة المساقاة مع الاطمينان بعدم الفائدة .
قلنا : - مضافا إلى أن المعاملة المفروضة سفهية - : انه لا يتمشى القصد الجدي إلى المعاملة مع الاطمينان بعدم الفائدة ، مع أنه لو سلم كون المساقاة من المعاوضات لا المشاركات ، فالمعاوضة انما هي بين العمل من العامل وبين منفعة الأرض وتسلط العامل على الأصول والفائدة خارجة عن طرفي المعاوضة .
أضف إلى ذلك كله انه لوتم ما ذكر وجها للبطلان ، فإنما هو في صورة عدم الخروج لا في صورة خروج الفائدة وتلفها ، لان العامل يملك حصة من الثمرة بالظهور ، فإذا تلف بعضها تلف في ملكه بعد استحقاقه إياه .
فالأظهر هو لزوم الوفاء بالشرط وعدم السقوط .
وأولى من ذلك في عدم السقوط ووجوب الوفاء ما لو شرط من العامل على المالك ،