ومع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل والنماء لربه .
شرح
وان كان مع ابقاء شئ منه مما يستزاد به الثمرة صح .
وما عن المبسوط « 1 » من البطلان لمنافاته موضوع المساقاة الذي هو ليس الا دفع الأصول من المالك ، يدفعه انه لا دليل على اعتبار ذلك بنحو ينافيه اشتراط خلافه .
وان كان مع بقاء ما لا يستزاد به الثمرة ، ففي المسالك « 2 » ذكر فيه وجهان :
ولكن قد ظهر مما قدمناه ان الأظهر هو البطلان .
الثانية : في بيان حكم ما لو بطلت المساقاة ، وانه هل يستحق العامل شيئا أم لا ؟ .
( و ) المشهور بين الأصحاب انه ( مع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل ) ، وقد مر الكلام في نظير المسألة في باب المزارعة فيما إذا بطلت ، وجميع ما ذكرناه في تلك المسألة جارية في المقام ، فلا
وجه للإعادة .
( و ) مما ذكرناه هناك يظهر ان ( النماء لربه ) في المقام .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 218 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 52 .