تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ولو شرط على العامل مع الحصة ذهبا أو فضة كره ،
شرح

كراهة اشتراط الذهب والفضة

الثالثة : لا اشكال ( و ) لا خلاف في أنه ( لو شرط على العامل مع الحصة ذهبا أو فضة ) جاز ، لأنه شرط ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد ، فيشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط « 1 » . انما الكلام في موردين : أحدهما : فيما افاده بقوله ( كره ) ، وهذا وان كان مشهورا بينهم بل عن غير واحد نفي الخلاف فيه « 2 » ، الا انه لا دليل عليه . ولا وجه لما في الجواهر « 3 » - قال : ولعل مثل ذلك كاف في ثبوتها للتسامح فيه - فان التسامح انما هو في السنن والمستحبات لا في المكروهات ، مع أنه فيما إذا ورد خبر ضعيف ولا دليل على التسامح بدونه ولو مع فتوى المشهور . ثانيهما : ان أكثر الأصحاب بعد ما قالوا في فرض الاشتراط
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية : 1 . ( 2 ) راجع شرح اللمعة ج 4 ص 315 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 27 ص 74 .