تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
واما خصوص ما تضمن منها ان النبي ( ص ) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر « 1 » و " ما " من أدوات العموم . واما ما تضمن منها المساقاة على ماله ثمرة ، والثمرة شاملة لها . واما خبر يعقوب من شعيب عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يعطي الرجل ارضه ، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما اخرج ، قال ( ع ) : لا بأس « 2 » بدعوى عموم الفاكهة . والجميع حسنة ، وعليه فالأظهر جواز المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها كالتوت والحناء . 3 - ان ينتفع به مع بقائه ، فلو انعدم بالانتفاع لا تصح المساقاة ، ووجهه واضح مما قدمناه . 4 - يعتبر ان يكون ثابتا مغروسا ، فلا يصح في الودي - اي الفسيل قبل الغرس - والظاهر أنه لا خلاف يعتد به في اعتباره ، ووجهه اختصاص النصوص بما هو ثابت . والاستدلال للصحة في غير الثابت بالعمومات ، قد عرفت فساده من جهة تقييدها بما دلَّ على النهي عن الغرر .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 13 ص 465 ح 15910 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 268 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 44 ح 24119 .