تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
قلنا : ان رادعيته متوقفة على ثبوت موضوعه وصدقه على المورد لا على شئ آخر ، ولو امضى الشارع الاقدس البناء الخاص لزم منه تقييد دليله ، فلا تتوقف رادعيته على عدم امضاء ذلك ، بل الامضاء متوقف على عدم رادعية النهي عن الغرر . وعليه فلا يبقى سوى النصوص الخاصة ، وهي اخبار خيبر « 1 » وخبران اخران « 2 » ومورد الجميع ماله ساق ، فثبوت الحكم في غيره يحتاج إلى دليل مفقود . 2 - اعتبار كون ما يساقي عليه من الأشجار التي لها ثمرة ، فما لا ثمرة له وان ماله ورق ينتفع به أو ورد أو نحو ذلك كالحناء لا تصح المساقاة عليه . وهذا أيضا مشهور بينهم ، وتردد المحقق « 3 » في الحكم ، بل مال المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى القواعد « 4 » والشهيد الثاني « 5 » في المسالك إلى الجواز ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 40 ب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 43 ب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 396 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 317 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 42 .