واطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة ، وعلى المالك بناء الجدار ، وعمل الناضخ والخراج .
شرح
وجهان : أوجههما الثاني .
وليعلم انه لا خلاف بينهم في أن بعض الاعمال على المالك وبعضها على العامل ، ( و ) قالوا : ان ( اطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما ) يتكرر كل سنة ، و ( يستزاد به الثمرة ) في الكم أو الكيف ، كاصلاح الأرض بالحرث أو الحفر حيث يحتاج اليه وما يتوقف عليه من الآلات ، وتنقية الأجاجين ، وتنقية الأنهار ، والسقي ومقدماته المتكررة كالدلو والرشا ، واصلاح طريق الماء وتنقيتها من الحمأة ، واستقاء الماء ، وتهذيب جرائد النخل والكرم ، والتلقيح واللقاط والتشميس ، واصلاح موضعه ، وحفظ الثمرة إلى موقع التقسيم ، وما شاكل .
( و ) ان ( على المالك ) ما لا يتكرر في كل سنة ، أو لا يستزاد به الثمرة ، ولا يؤثر في جودتها ، ك - ( بناء الجدران وعمل الناضح والخراج ) وما شاكل .
ولا دليل على شئ من الضابطين ، سوى انه في المساقاة بحسب الطبع الأرض وما يتبعها على المالك ، والعمل وما يرتبط به مما هو دخيل في فعلية وجود الثمرة على العامل ، ولعله إلى هذا يشير التعليل في خبر الكندي المتقدم في الخراج المتضمن انه على المالك : بأنه على ارضك .