تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
فالأظهر عدم الصحة ، لاختصاص خبر شعيب المتقدم « 1 » وقصة خيبر بما قبل الخروج ، فلا دليل عليها بعده ، والأصل عدمها كما مر .

احكام المساقاة

الموضع الثاني : في احكامها ، وفيه مسائل : الأولى : في العمل . لا اشكال في أنه يعتبر كون عمل على العامل ، ليتحقق به عنوان هذه المعاملة . وهل يعتبر السقي بالخصوص عليه ، فلا تصح المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي ، لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض ، وان احتاجت إلى اعمال اخر ، نظرا إلى اقتضاء عنوان المساقاة ذلك ، واختصاص خبر شعيب بن يعقوب المتقدم به . أم لا يعتبر ذلك ، لان عنوان المساقاة لم يؤخذ في خبر من الاخبار ، وانما هي من اصطلاح العلماء من جهة الاحتياج إلى السقي غالبا وجعله على العامل ، والا فاخبار خيبر التي هي العمدة في المقام خالية عن ذلك ، وخبر شعيب لا مفهوم له كي يدل على عدم الصحة بدونه ، سيما وان السقي في كلام السائل ؟
هامش
( 1 ) تقدم ص 305 .