شرح
وفي الجواهر « 1 » : ولو قيل بالتفصيل بين المساقاة على هذه تبعا لغيرها من أشجار الفواكه فتجوز ومستقلة فلا تجوز لكان وجيها .
واستدل للمنع بان هذه المعاملة باشتمالها على ضرب من الغرر بجهالة العوض على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على محل الوفاق ، وهو شجر الثمرة .
وللجواز بان الورق المقصود كالثمرة في المعنى ، فيكون مقصود المساقاةحاصلا ، وبما في المسالك « 2 » : وفي بعض الأخبار ما يقتضي دخوله .
اما وجه المنع فهو متين ، لو لم يكن في الاخبار ما يشهد بالدخول ، والافمعه لاوجه للاقتصار على المتيقن .
واما الوجه الأول للجواز فيدفعه ان حصول المقصود لا يكفي في الصحة بعدكون مقتضى القاعدة عدمها ، واحتياج الصحة إلى دليل .
واما الوجه الثاني له فليس المراد بالخبر المقتضي للدخول النص الخاص ، بلالمراد به : اما اخبار خيبر ، لغلبة الظن بوجود هذه الأشجار
في خيبر ، بل عن جامع المقاصد « 3 » : كاد يكون معلوما .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 61 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 42 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 7 ص 349 .