تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وشياعها ، وأن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه .
شرح
( و ) اما الخامس ، وهو ( شياعها ) ، فقد استدلوا لاعتباره تارة بقاعدة الاقتصارعلى المتيقن من النص والفتوى في عقد المساقاة ، المخالف لأصالة عدم الغرر . وأخرى بمنافاة عدم إشاعة النماء بينهما لوضع المساقاة . وثالثة بان جملة من نصوصها مختصة بذلك . وقد مر الكلام في هذه الوجوه في كتاب المزارعة وعرفت فساد الجميع ، وانما بنينا على اعتبار ذلك في المزارعة لنص خاص مفقود في المقام ، ولكن الاجماع على عدم الفصل بينهما ، بل الاجماع على اعتبار ذلك في المقام نفسه ، يكفي في الحكم باعتباره . ثم إن هاهنا فروعا مترتبة على اعتبار هذا الشرط ، قد ذكرناها في باب المزارعة فلا نعيد . ( و ) السادس مما قالوا : بأنه يعتبر فيما يساقي عليه ( ان يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ) . وهذا ينحل إلى أمور : 1 - اعتبار كونه أصلا ثابتا ، والمراد به ما كان كالنخل والشجر الذي له ساق ، فلا تصح المساقاة على نحو البطيخ والباذنجان .