وشياعها ، وأن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه .
شرح
( و ) اما الخامس ، وهو ( شياعها ) ، فقد استدلوا لاعتباره تارة بقاعدة الاقتصارعلى المتيقن من النص والفتوى في عقد المساقاة ، المخالف لأصالة عدم الغرر .
وأخرى بمنافاة عدم إشاعة النماء بينهما لوضع المساقاة .
وثالثة بان جملة من نصوصها مختصة بذلك .
وقد مر الكلام في هذه الوجوه في كتاب المزارعة وعرفت فساد الجميع ، وانما بنينا على اعتبار ذلك في المزارعة لنص خاص مفقود في المقام ، ولكن الاجماع على عدم الفصل بينهما ، بل الاجماع على اعتبار ذلك في المقام نفسه ، يكفي في الحكم باعتباره .
ثم إن هاهنا فروعا مترتبة على اعتبار هذا الشرط ، قد ذكرناها في باب المزارعة فلا نعيد .
( و ) السادس مما قالوا : بأنه يعتبر فيما يساقي عليه ( ان يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ) .
وهذا ينحل إلى أمور :
1 - اعتبار كونه أصلا ثابتا ، والمراد به ما كان كالنخل والشجر الذي له ساق ، فلا تصح المساقاة على نحو البطيخ والباذنجان .