تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
واما المساقاة : فشروطها ستة : العقد من أهله ، والمدة المعلومة ، وامكان حصول الثمرة فيها ، وتعيين الحصة
شرح

الفصل الثالث : في المساقاة

( واما المساقاة ) فقد مر بيان حقيقتها ، ومشروعيتها ، ولزومها ، وبقي الكلام فيها في جملة من شروطها واحكامها ، ( ف - ) الكلام في تلك في موضعين :

[ شروط المساقاة ]

الأول : في شروطها ، وهي ( ستة ) : الأول : ( العقد من أهله ) ، وما ذكرناه في المزارعة جار هنا فلا نعيد . ( و ) الثاني والثالث : ( المدة المعلومة وامكان حصول الثمرة فيها ) ، بلا خلاف يعتد به في اشتراط الأول ، وعلى المشهور في الثاني ، وقد مر الكلام فيهما أيضا في كتاب المزارعة ، لان المدرك والأقوال فيهما واحد فلا حاجة إلى الإعادة . وما ذكرناه من الفروع المترتبة على هذين الشرطين هناك تأتي في المقام . ( و ) أيضا قد ظهر مما قدمناه في المزارعة اعتبار شرط رابع وهو ( تعيين الحصة ) .