ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت ،
شرح
نعم ، يبقى حينئذ السؤال عن مدرك الكراهة ، إذ لو قيد اطلاق الصحيح بتلك النصوص فلا شئ يشهد لها ، والا فلا بد من البناء على المنع .
والاستدلال لها بما تضمن تعليل النهي عن إجارة الأرض بحنطة من حاصلها ، بقوله ( ع ) : لا يجوزاجارة حنطة بحنطة ، ولا شعير بشعير « 1 » ، لا يتم لان حاله حال الصحيح في التعارض والتقديم .
وكيف كان ، فالظاهر تسالمهم عليها .
ولو آجره بالحنطة والشعير في الذمة ، لكن بشرط الأداء منها ، فالظاهر صحة الإجارة والشرط إذا كان عالما بالتمكن من الأداء منها ، وصحة الإجارة وبطلان الشرط إذا لم يكن عالما به .
اما صحة الإجارة فللعمومات وخصوص ما مرَّ .
واما بطلان الشرط في صورة ، وصحته في صورة أخرى فبمناط لزوم الغرر وعدمه .
والسابعة : ( ولو غرقت الأرض قبل القبض ) ، ولم يمكن
الانتفاع بها بعلاج ، ( بطلت . )
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 56 ح 24145 .