تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت ،
شرح
نعم ، يبقى حينئذ السؤال عن مدرك الكراهة ، إذ لو قيد اطلاق الصحيح بتلك النصوص فلا شئ يشهد لها ، والا فلا بد من البناء على المنع . والاستدلال لها بما تضمن تعليل النهي عن إجارة الأرض بحنطة من حاصلها ، بقوله ( ع ) : لا يجوزاجارة حنطة بحنطة ، ولا شعير بشعير « 1 » ، لا يتم لان حاله حال الصحيح في التعارض والتقديم . وكيف كان ، فالظاهر تسالمهم عليها . ولو آجره بالحنطة والشعير في الذمة ، لكن بشرط الأداء منها ، فالظاهر صحة الإجارة والشرط إذا كان عالما بالتمكن من الأداء منها ، وصحة الإجارة وبطلان الشرط إذا لم يكن عالما به . اما صحة الإجارة فللعمومات وخصوص ما مرَّ . واما بطلان الشرط في صورة ، وصحته في صورة أخرى فبمناط لزوم الغرر وعدمه . والسابعة : ( ولو غرقت الأرض قبل القبض ) ، ولم يمكن الانتفاع بها بعلاج ، ( بطلت . )
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 56 ح 24145 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298 | السيد محمد صادق الروحاني