تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
قال في المسالك « 1 » - بعد نسبة الاشتراط إلى المشهور - : ومستنده غير واضح ، وحكمه لا يخلو عن اشكال ان لم يكن انعقد عليه الاجماع ، وأنى لهم به وانما هو شئ ذكره الشيخ في كتبه ، وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم ، انتهى . وظاهر المحقق الأردبيلي « 2 » التوقف في ذلك ، وحكى عن التذكرة « 3 » أيضا التردد فيه . وتنقيح القول في المقام انه تارة نقول في هذه المعاملة ان تعيين الحصة في المقدار المعين ، لا يجعل ما يستحقه المتقبل من قبيل الكلي في المعين بل هي باقية على اشاعتها ، غاية الأمر تعينها في مقدار معين ، وعليه فكون التلف عليهما كما قبل التقبل واضح . وأخرى نقول بان حقيقة هذه المعاملة تعهد أحد الشريكين حصة الاخر على المقدار الذي يراه الخارص ، فتفيد مضافا إلى التعيين خروج العين عن الإشاعة واختصاصها بالمتقبل كما افاده بعض الاجلة « 4 » ، ولازمه كون ما يستحقه من قبيل الكلي في المعين فلا
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 35 . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 374 . ( 3 ) الذي يظهر من العلامة أنه يشترط سلامة الخرص راجع تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 352 . ( 4 ) العروة الوثقى ج 5 ص 332 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289 | السيد محمد صادق الروحاني