شرح
أم يكون جائزا كما عن الميسية « 1 » وايضاح النافع « 2 » والتنقيح « 3 » ؟
وجهان : وعن التذكرة « 4 » الاشكال في لزومه .
يشهد للزومه العمومات الدالة على لزوم كل عقد ومن العقود عقد الخرص ، ومرسل محمد المتقدم وغيره من النصوص الصريح بعضها والظاهر آخر في ذلك .
2 - هل الزايد على تقدير الزيادة ملك للمتقبل أم إباحة ؟
الظاهر هو الأول ، كما هو صريح المرسل السابق وظاهر غيره .
فما عن مزارعة القواعد « 5 » من أن الزايد إباحة على اشكال ، في غير محله .
3 - ان مقتضى الاخبار الخاصة ظهورا أو انصرافا أو متيقنا اختصاص هذه المعاملة بما إذا كان العوض من الثمرة المخروصة ، فلا يجوز الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل .
والظاهر اختصاص المعاملة عند العقلاء أيضا بذلك .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 289 .
( 3 ) قد يظهر ذلك من التنقيح الرائع ج 2 ص 112 .
( 4 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 340 .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 314 .