تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
أم يكون جائزا كما عن الميسية « 1 » وايضاح النافع « 2 » والتنقيح « 3 » ؟ وجهان : وعن التذكرة « 4 » الاشكال في لزومه . يشهد للزومه العمومات الدالة على لزوم كل عقد ومن العقود عقد الخرص ، ومرسل محمد المتقدم وغيره من النصوص الصريح بعضها والظاهر آخر في ذلك . 2 - هل الزايد على تقدير الزيادة ملك للمتقبل أم إباحة ؟ الظاهر هو الأول ، كما هو صريح المرسل السابق وظاهر غيره . فما عن مزارعة القواعد « 5 » من أن الزايد إباحة على اشكال ، في غير محله . 3 - ان مقتضى الاخبار الخاصة ظهورا أو انصرافا أو متيقنا اختصاص هذه المعاملة بما إذا كان العوض من الثمرة المخروصة ، فلا يجوز الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل . والظاهر اختصاص المعاملة عند العقلاء أيضا بذلك .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 289 . ( 3 ) قد يظهر ذلك من التنقيح الرائع ج 2 ص 112 . ( 4 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 340 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 314 .