تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
فإن اتفقا كان مشروطا بالسلامة ،
شرح
4 - ان هذه المعاملة كسائر المعاملات تحتاج إلى انشاء ، ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني ، لما مرَّ من أن بناء العقلاء على عدم ترتيب الآثار على شئ من المعاملات ما لم تبرز . نعم ، لا يعتبر فيها لفظ خاص ، بل يصح انشائها بكل ما هومبرز لذلك ، بل يصح بالفعل كما في سائر المعاملات . 5 - الظاهر كما أشرنا اليه كون هذه معاملة مستقلة غير البيع والصلح والمعاوضي ، ولتسمَّ بالتقبّل .

قرار الخرص مشروط بالسلامة

5 - لا اشكال في أن هذه المعاملة كسائر المعاملات متوقفه صحة ولزوما على التراضي ، وفي الاخبار تصريح بذلك . وعليه ( فان ) لم يتفقا لم تصح ، وان ( اتفقا ) واوقعاها صحت ولزمت كما مرَّ . وهل ( كان ) قرارها ( مشروطا ب - ) شرط آخر وهي ( السلامة ) اي سلامة الحاصل ، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما كما هو المشهور ، أم لا ؟