تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
والخرص جائز من الطرفين
شرح
وأخرى بأنها معاملة ربوية وهي باطلة . وثالثة بأنه باطل من جهة اتحاد العوض والمعوض . والجميع مردودة ، لعدم كون هذه المعاملة بيعا كما مر ، وعلى فرضه يكون دليلها أخص من ما دل على بطلان بيع المحاقلة والمزابنة فيخصص به . وبه يندفع اشكال كونها ربوبة ، مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون ، أضف إلى ذلك كله ان في جريان الربا في مطلق المعاملات حتى ما كان راجعا إلى التعاوض كلاما محررا في محله . واما اتحاد العوض والمعوض فيدفعه - مضافا إلى أنه لا محذور فيه بعد دلالة الدليل على الصحة في المقام - انه لا يكون هنا اتحادحقيقة ، لكون المعوض الحصة المشاعة والعوض المقدار المخصوص من مجموع الحصتين . فلا اشكال في صحة الخرص . ثم إن تمام الكلام في ضمن فروع : 1 - هل هو لازم كما لعله المشهور بين الأصحاب « 1 » ؟
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 117 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286 | السيد محمد صادق الروحاني