وإذا بطلت المزارعة ، أو لم يزرع العامل ، تثبت أجرة المثل
شرح
ثبوت أجرة المثل مع بطلان المزارعة
الخامسة : ( وإذا بطلت المزارعة ، أو لم يزرع العامل ، تثبت أجرة المثل ) كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، والكلام في موردين : الأول : في صورة بطلان المزارعة ، وحينئذ تارة تكون الأرض بيد الزارع ، وأخرى تكون بيد المالك . اما في الصورة الأولى ، فمدرك ضمانه أجرة المثل للأرض ما تقدم منا في كتاب البيع والإجارة ، من أن المنافع غير المستوفاة إذا تلفت تحت يد الشخص يكون ضامنا لها . واما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده - المتوهم شمولها للمقام من جهة ان المزارعة الصحيحة بالنسبة إلى منفعة الأرض توجب الضمان ، فكذا فاسدها - فشمولها لما نحن فيه يتوقف على القول بكون المزارعة من قبيل المعاوضات . واما على المختار من كونها من قبيل المشاركات فلا وجه للتمسك بها ، لان منفعة الأرض لا تنتقل إلى الزارع حتى تضمن .هامش
( 1 ) راجع الوسيلة ص 270 ، شرائع الإسلام ج 2 ص 375 ، الجامع للشرايع ص 299 .