تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والخراج على المالك
شرح
ودعوى « 1 » ان المراد من التعيين مقدار الاذن في الانتفاع بالأرض فهو كالإجارة بالنسبة إلى ذلك فيجوز ، مندفعة بما افاده الشهيد الثاني « 2 » بان غرض المالك ليس منحصرا بمصلحة الأرض ، بل المقصد الذاتي انما هو الانتفاع بالزرع ومصلحة الأرض تابعة ، ولا شك ان الاغراض تختلف في أنواع المزروع ، فربماكان غرضه بالأشد ضررا من حيث نفعه والحاجة اليه ، وان حصل للأرض ضرر . مع أنه يدفعها ان ما ينشأ بالعقد لا يختلف باختلاف الاغراض ، ويكون ما وقع عليه العقد عنوانا لما يستحقه أحدهما على الاخر ، فإذا وقع العقد على الأشد ضررا لا يجوز الأقل ضررا ، والحكم في الإجارة أيضا كذلك .

حكم خراج الأرض ومؤونتها

الثالثة : ( والخراج ) ومؤونة الأرض - كاجرتها إذا كانت مستأجرة - ونحوها ( على المالك ) ، فان العامل انما يجب عليه العمل ، وما اشترط عليه من البذر والعوامل وامر الأرض وما يتعلق بها إلى ربها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 26 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 21 .