تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
وفيه : ان المالك ان عين الاضر فلا غرر . ولكن ان اطلق ولم يعين ، وكان الخيار بيد الزارع ويكون له زرع الاضر وزرع غيره ، فلا محالة يلزم الغرر ، ودخول المالك لا يوجب رفع حكم الغرر ، وليس هو نظير الضرر كي يرتفع حكمه بالاقدام . ولكن يمكن ان يقال بناء على ما اخترناه في حقيقة المزارعة من كونها من قبيل المشاركات لا من المعاوضات ، وان الأرض لا تنتقل من المالك ولا منفعتها تنتقل عنه إلى الزارع بل ليس الا الاذن في الزرع ، فلا يكون غررا منهيا عنه ، إذ لا اشكال فيعدم جريان الغرر في الاذن . واما من ناحية مجهولية الحاصل ، فالغرر الناشئ منها معفو في هذا الباب ، لجهالته دائما . فالأظهر صحة الاطلاق . 2 - قال في المسالك « 1 » : انه مع الاطلاق يتخير الزارع إذا كان البذر من عنده ، اما لو كان من عند صاحب الأرض فالتخيير اليه بطريق أولى لا إلى الزارع . وفيه : ان ذلك فرع كيفية الاطلاق المأخوذ في العقد ، فإن كان بنحو ظاهره تخيير الزارع ، لم يكن منافاة بينه وبين كون البذر من المالك ، فيكون الاختيار في تعيين نوع البذر بيد الزارع .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 19 .