تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
3 - ولو عين رب الأرض الزرع على العامل تعينا نوعيا كالحنطة ، أو شخصيا كهذه الحنطة ، أو صنفيا كالحنطة الفلانية ، لم يجز له التعدي إلى الاخر ، سواء كان ما عدل اليه أضر مما عين في العقد أو أقل ضررا أو مساويا ، لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط . ولو خالف ، ففيه أقوال : أحدها : ان للمالك أجرة المثل ، وهو مختار الشهيد الثاني في المسالك « 1 » والمحقق الأردبيلي « 2 » . ثانيها : التخيير ، بمعنى انه يتخير المالك بين فسخ العقد وأخذ أجرة المثل وعدمه ، فيأخذ المسمى مع الأرش ، للنقص الحاصل في الأرض بسبب زرع الاخر فيها ان زرع الاضر ، وهو مختار المصنف ( رحمة الله عليه ) « 3 » . ثالثها : التفصيل بين ما لو زرع الأقل ضررا فلا خيار له ، وبين ما لو زرع الاضَّر فله الخيار ، وهو ظاهر الشرايع « 4 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 22 . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 107 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 427 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 393 .