ما لم يشترط عليه
شرح
هذا كله ( ما لم يشترط ) على الزارع ، والا لزم ( عليه ) عملا بالشرط ، والظاهرتسالمهم عليه مع كونه معلوما .
وانما أشكل الشهيد الثاني في المسالك « 1 » في صورة الجهل ، قال : ولو شرط عليه الخراح ، فزاد السلطان فيه زيادة ، فهي على صاحب الأرض ، لان الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة ، فلا يمكن اشتراطها ، انتهى .
وأورد عليه صاحب الحدائق « 2 » ( رحمة الله عليه ) بان المستفاد من الاخبار خلاف ما ذكره ، لاحظ صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ص ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال ( ع ) : لا بأس « 3 » .
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب عنه ( ع ) .
وصحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق ( ع ) عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 34 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 337 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 265 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 57 ح 24146 .