تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ما لم يشترط عليه
شرح
هذا كله ( ما لم يشترط ) على الزارع ، والا لزم ( عليه ) عملا بالشرط ، والظاهرتسالمهم عليه مع كونه معلوما . وانما أشكل الشهيد الثاني في المسالك « 1 » في صورة الجهل ، قال : ولو شرط عليه الخراح ، فزاد السلطان فيه زيادة ، فهي على صاحب الأرض ، لان الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة ، فلا يمكن اشتراطها ، انتهى . وأورد عليه صاحب الحدائق « 2 » ( رحمة الله عليه ) بان المستفاد من الاخبار خلاف ما ذكره ، لاحظ صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ص ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال ( ع ) : لا بأس « 3 » . ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب عنه ( ع ) . وصحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق ( ع ) عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 34 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 337 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 265 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 57 ح 24146 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281 | السيد محمد صادق الروحاني