تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد ،
شرح
فظاهره التشريك في حصة من الحاصل ، وليس فيه ما يشهد بنقل المزارعة أو جعله شريكا معه في كونه طرفا للمالك ، والله العالم .

حكم اطلاق المزارعة

الثانية : قالوا ( و ) لو اطلق المزارعة ( يزرع ما شاء ) ، ولا يتعين نوع خاص ( مع عدم التخصيص في العقد ) . وتنقيح القول بالبحث في موارد : 1 - هل يصح الاطلاق فيختار الزارع ما شاء كما هو ظاهر المشهور « 1 » ، أم يعتبرالتعيين كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة ؟ « 2 » . وجهان : واستدل المصنف لما اختاره بتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات ، فيلزم من تركه الغرر . وأورد عليه في المسالك « 3 » بان المالك دخل على أضر الأنواع من حيث دخوله في الاطلاق ، فلا غرر .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 13 . ( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 313 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 20 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275 | السيد محمد صادق الروحاني