تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
وكل مردود : اما الأول : فلما تقدم من أن مقتضى القاعدة جريانها في جميع العقود والايقاعات . واما الثاني : فلما مر في كتاب البيع من أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة ، مع أنه لو دل الدليل على عدم لزومها في مورد خاص ، يقيد به اطلاق ما دل على لزومها . واما الثالث : فلان محل البحث انشاء الإجارة بالفعل ، ولم يقع عنوان المعاطاة تحت الدليل كي يقتصر على مورد تحقق التعاطي . وعليه فلو تم هذا الوجه ، فحيث انه مختص بالاعطاء الخارجي ولا يجري في جميع الأفعال حتى مثل الإشارة بالرأس - كما لو سأله سائل : هل تؤجر دارك بزيد ؟ فحرك رأسه ، وما شابه ذلك - فلا يعتمد عليه . مع أنه غير تام ، فان اعطاء العين أعم من الهبة والصلح والقرض والبيع والإجارة ، فكما يقال إنه بالتساوم على البيع مثلا وقصد ذلك يكون الاعطاء مصداقا للبيع على المشهور ومبرزا له عرفا على المختار ، كذلك في المقام نقول إن تسليم العين في أول المدة بقصد اجارتها في جميعها يكون مع التساوم قبله مصداقا أو مبرزا لها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22 | السيد محمد صادق الروحاني