شرح
حيازة المستأجر ، ويده على المباح يد المستأجر ، من جهة ان حيازته على المفروض مملوكة له ، فنية الخلاف من الأجير كنية التملك من أحد بالنسبة إلى ما حازه غيره .
وفيه : ان الإجارة انما توجب ملكية الحيازة ولا توجب استناد الحيازة اليه ، والدليل دل على أن ما يحوزه الحائز لمن تستند اليه الحيازة لا لمن هو مالك للحيازة ، والفرق ظاهر ، بل لو كانت الحيازة مستندة اليه لم تكن كافية في الملكية ، فان الحيازة ليست سببا قهريا للتملك بحيث يملك الحائز ما حازه وان لم يكن ذلك عن قصد - كحيازة النائم وشبهه - وعليه فالأجير لا يملك ما حازه لعدم كون الحيازة مستندة اليه بل إلى المستأجر ، والمستأجر لا يملكه لعدم قصد التملك له .
ثانيها : ما عن بعض الاجلة ، وهو كون الحيازة موجبة لملك مالك الحيازة قهرا ، وهي من الأسباب الشرعية القهرية ، فالمستأجر يملك ما حازه الأجير لكون الحيازة له .
وفيه : انها لو كانت من الأسباب القهرية مع أنه ممنوع ، فهي سبب لملكية منانتسب اليه الحيازة وهو الأجير ، وحينئذ ان لم نعتبر ملكية الحيازة يملكه الأجير وإلا فلا يملكه المستأجر ولا الأجير :
اما الأول فلعدم الاستناد .