تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
وبعبارة أخرى : ان الثابت بالدليل - بعد عدم كون منافع بدنه مملوكا له - ان للولي أو الوصي السلطنة على تليك منافع الصغير ، فالمنافع المصادفة لزمان الكبرخارجة عن تحت دليل السلطنة ، لعدم كونها منافع الصغير . فعلى هذا إذا آجره اواملاكه مدة تحتمل الزيادة عن زمان بلوغه صح ظاهر الاستصحاب عدم البلوغ ، ولواتفق البلوغ فيه فالظاهر انكشاف بطلانها واقعا بمعنى عدم الصحة بدون الإجازة . وعن الخلاف الحكم بالصحة ، معللا بان الإجارة وقعت من أهلها وفي محلها في وقت لم يعلم لها مناف ، فتستصحب . ويرده : انه وان كانت الإجارة حين الوقوع كان في وقت لم يعلم لها مناف ، ولكنه بانكشاف البلوغ ينكشف مصادفتها في المدة المصادفة للبلوغ مقرونة بالمانع ، ومع احراز ذلك لا معنى للاستصحاب .

ملك ما يحوزه الأجير للمستأجر

الثامن : لا اشكال في أنه يجوز الاستئجار لحيازة المباحات ، انما الكلام في أنه لو استأجر لها ، فهل يملك المستأجر ما حازه أم لا ؟ وملخص القول فيه : انه تراة يجوز الأجير للمستأجر ، فالظاهر أنه
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235 | السيد محمد صادق الروحاني