شرح
وبعبارة أخرى : ان الثابت بالدليل - بعد عدم كون منافع بدنه مملوكا له - ان للولي أو الوصي السلطنة على تليك منافع الصغير ، فالمنافع المصادفة لزمان الكبرخارجة عن تحت دليل السلطنة ، لعدم كونها منافع الصغير .
فعلى هذا إذا آجره اواملاكه مدة تحتمل الزيادة عن زمان بلوغه صح ظاهر الاستصحاب عدم البلوغ ، ولواتفق البلوغ فيه فالظاهر انكشاف بطلانها واقعا بمعنى عدم الصحة بدون الإجازة .
وعن الخلاف الحكم بالصحة ، معللا بان الإجارة وقعت من أهلها وفي محلها في وقت لم يعلم لها مناف ، فتستصحب .
ويرده : انه وان كانت الإجارة حين الوقوع كان في وقت لم يعلم لها مناف ، ولكنه بانكشاف البلوغ ينكشف مصادفتها في المدة المصادفة للبلوغ مقرونة بالمانع ، ومع احراز ذلك لا معنى للاستصحاب .