تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
فما في المتن - من التقييد بان يكون ذلك بالوضع - لا دليل عليه . واما ما ذكرناه من اعتبار كونه دالا عليه عرفا ، فوجهه ان بناء العرف والعقلاء على عدم ترتيب آثار المعاملة على الاعتبار النفساني المبرز ، بما لا يكون له شأنية ذلك عندهم - كما لو مشى بقصد انشاء الزوجية . وان شئت قلت : جريا على اصطلاح القوم : انه يعتبر كون الانشاء بما يكون مصداقا لعنوان المعاملة .

جريان المعاطاة في الإجارة

3 - هل تجري المعاطاة في الإجارة أم لا ؟ فيه وجهان بل وجوه : قال المحقق الثاني في جامع المقاصد « 1 » : واعلم أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في الهبة ونحو ذلك ، لأنه إذا امره بعمل على عوض معين عمله واستحق الاجر ، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ولا يستحق اجرة مع علمه بالفساد ، وظاهرهم الجواز بذلك ، انتهى . وقريب منه ما عن المسالك « 2 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 59 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 151 .