تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وهو الإيجاب والقبول الدالين بالوضع علي تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم
شرح
الشروط ، وفي القواعد « 1 » عدة ماهية الإجارة ، والامر سهل ، قال الشهيد « 2 » : والعقد جنس والباقي المذكور بعده خاصة مميزة . ( وهو الايجاب والقبول الدالان بالوضع ) أو غيره مما يكون مبرزا عرفا ( على تمليك المنفعة ) أو العمل ( مدة من الزمان بعوض معلوم ) . وتفصيل ذلك بالبحث في فروع : 1 - لا ريب في احتياج الإجارة - التي كما عرفت تمليك منفعة أو عمل بعوض وذلك امر اعتباري قائم بالنفس - إلى الابراز في الخارج ، ويعبر عن مبرزها من المعتبر بالايجاب ، وعن المبرز من الطرف بالقبول ، وجه الحاجة : ان بناء العقلاء على عدم ترتيب آثار المعاملات على الاعتبارات النفسانية المجردة . 2 - يكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور ، لأنه لم يدل دليل على انحصار المبرز في العقود والايقاعات بمبرز معين الا في بعض الموارد ، فمقتضى الاطلاقات والعمومات كفاية كل مبرز .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 281 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 3 ص 221 .