تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
واما الطبيب فإن لم يكن مباشرا لا يكون ضامنا لأنه ليس بمتلف ، وان كان مباشرا فحيث انه مأمور من قبل الشارع الاقدس بمعالجة المريض بما يراه علاجا ، لا بما هو علاج واقعا والا لانسد باب الطبابة ، فاذن المريض أو وليه في العلاج اذن في الاتلاف ، فلا ضمان عليه . واما الثاني ، وهو ما يستفاد من النصوص وهي كثيرة ، كصحيح الحلبي - اوحسنه - عن مولانا الصادق ( ع ) عن القصار يفسد ، فقال ( ع ) : كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن « 1 » ونحوه في التضمن للكبرى الكلية نصوص اخر . وخبر أبي الصباح عنه ( ع ) الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه ، قال ( ع ) : أغرمه ، فإنك انما دفعته اليه ليصلحه ، ولم تدفعه اليه ليفسده « 2 » ومثله في التضمن للعلة اخبار اخر . وقوي السكوني عنه ( ع ) عن أبيه ( ع ) : ان عليا ( ع ) : ضمَّن ختانا قطع حشفة غلام « 3 » . ومثله في التضمين في مورد خاص بعض اخبار اخر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 241 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 141 ح 24317 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 220 ح 42 / الوسائل ج 19 ص 143 ح 24324 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 234 ح 61 / الوسائل ج 29 ص 260 ح 35583 .