تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ويضمن الصانع ما يجنيه وان كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب
شرح

الصناع ضامنون لما جنته أيديهم

الثانية عشرة : ( ويضمن الصانع ما يجنيه وان كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب ) أو يتلفه ويحرقه ، أو الحجام يجني في حجامته ، أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان ، وكذا الكحال والبيطار ، مثل ان يحيف على الحافر ، أو يفصد فيقتل ، أو يجني ما يضر بالدابة ولو احتاط واجتهد ، من غير فرق بين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر ، وبين حضور رب المال أو غيبته ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين منَّا ، كذا في الجواهر « 1 » . وفي المسالك « 2 » : اما الضمان فيما يتلف بيده فهو موضع وفاق ، ولا فرق في ذلك بين الحاذق وغيره ، ولا بين المختص والمشترك ، ولا بين المفرط وغيره . وتنقيح القول في المقام : انه يقع الكلام تارة فيما لو أفسده ، وأخرى في ما لوتلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعد . اما المورد الأول ، فتارة يبحث فيما تقتضيه القواعد ، وأخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 322 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 223 .