تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
وقويه الآخر عنه ( ع ) ، قال أمير المؤمنين ( ع ) : من تطبب اوتبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن « 1 » . وصحيح داود بن سرحان عنه ( ع ) في رجل حمل متاعا على رأسه ، فأصاب انسانا فمات وانكسر منه ، فقال ( ع ) : هو ضامن « 2 » . وخبر زيد بن علي عنه ( ع ) عن آبائه ( ع ) في حديث : كل عامل مشترك إذا افسد فهو ضامن « 3 » . وفي المقام اخبار كثيرة اخر دالة على الضمان ، سيأتي طرف منها في المورد الثاني . فالظاهر موافقته لما قدمناه . اما النصوص المتضمنة للكبرى والتعليل ، فلانها تدل على الضمان في مورد قابل للاصلاح والافساد ، وما لا يصلح للاصلاح يكون خارجا عن تحتها . واما خبر زيد وما بمضمونه من النصوص المطلقة الآتية ، فهي يقيد اطلاقها لو لم تكن منصرفة إلى صورة القابلية للاصلاح والافساد معا ، بمفهوم التعليل في النصوص المتقدمة : ولم تدفعه اليه ليفسد ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 364 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 260 ح 35582 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 350 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 152 ح 24350 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 222 ح 58 / الوسائل ج 19 ص 152 ح 24352 .