شرح
عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير
واما المورد الثاني ، وهو ما لو تلف المتاع تحت يد الأجير لا بسببه من غير تعدٍ ولا تفريط ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » عدم الضمان ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وما نقله الشهيد الثاني « 2 » بقوله : وقيل إنه كذلك في الضمان بل ادعى عليه المرتضى الاجماع ، خطأ في النقل ، فان الظاهر أن خلاف المرتضى واجماعه انما هو في تصديق دعواه التلف ، وهو غير مربوط بما نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعد ولا تفريط . وكيف كان ، فمقتضى القاعدة عدم الضمان ، لكونه أمينا سلطه المالك على ماله ، وقد مر عدم الضمان في أمثال ذلك . واما الأخبار الخاصة ، فطائفة منها مطلقة دالة على ضمان الصائغ اتلف المال اوتلف تحت يده ، كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن أبي عبد الله ( ع ) : كان أمير المؤمنين ( ع ) يضمن القصار والصائغ احتياطا على الناس ، وكان أبي ( ع ) يتطول عليه إذا كان مأمونا « 3 » .هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 3 ص 241 / شرائع الإسلام ج 2 ص 422 / مسالك الأفهام ج 5 ص 223 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 224 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 142 ح 24320 .